للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام مالك في الموطأ (١).

٤١٢٧ - وروى (٢) عن محمد بن سيرين "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر (لرجل) (٣) إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. فحكما على الرجل بعنز، فولى الرجل وهو يقول: (هذا أمير المؤمنين) (٤) لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله -تعالى- قال في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٥) وهذا عبد الرحمن بن عوف".

٤١٢٨ - وروى (٦) عن زيد بن أسلم "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت (جرادات) (٧) بسوطي وأنا محرم. فقال عمر: أطعم قبضة من طعام".

٤١٢٩ - وروى (٨) عن يحيى بن سعيد "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم.


(١) الموطأ (١/ ٣٣١ رقم ٢٣٠) عن أبي الزبير عن عمر، ليس فيه جابر، وكذا هو في الاستذكار (١٣/ ٢٦٨ - ٢٧٠).
(٢) الموطأ (١/ ٣٣١ رقم ٢٣١).
(٣) في "الأصل": إلى رجل. والمثبت من الموطأ.
(٤) من الموطأ.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٦) الموطأ (١/ ٣٣٢ رقم ٢٣٥).
(٧) في "الأصل": جرادة. والمثبت من الموطأ.
(٨) الموطأ (١/ ٣٣٢ رقم ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>