للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".

٤٩٧٠م- عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها") (١).

رواه الإمام أحمد (٢) وابن ماجه (٣) وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٤)، وقد تكلم فيه.

٤٩٧١ - عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر أعطاها على النصف".

رواه ابن ماجه (٥) ومسلم (٦) تكلم فيه غير واحدٍ.

٤٩٧٢ - عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا".

رواه ابن ماجه (٧)، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله: "وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام.

٤٩٧٣ - وروى البخاري (٨) بغير إسناد وقال: قيس بن مسلم، عن أبي جعفر


(١) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.
(٢) المسند (١/ ٢٥٠).
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٤ رقم ٢٤٦٨).
(٤) ترجمته في التهذيب (٢٥/ ٦٢٢ - ٦٢٨).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٥ رقم ٢٤٦٩).
(٦) ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٣٠ - ٥٣٥).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٢٣ رقم ٢٤٦٣).
(٨) صحيح البخاري (٥/ ١٣ - ١٤) كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>