للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي داود: قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك ولا ضمان عليه".

ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.

٥٠٣٨ - عن أمية بن صفوان عن أبيه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب".

رواه الإمام أحمد (١) وهذا لفظه، وروى د (٢) س (٣) إلى قوله: "مضمونة".

٥٠٣٩ - وروى أبو داود (٤) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال) (٥): "يا صفوان، هل (عندك) (٥) من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينًا فلما هُزم المشركون جمعت دروع صفوان، فقدمنها أدرعًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله؛ لأن (في) (٥) قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ".

٥٠٤٠ - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤداة، والمنحة (٦) مردودة، والدَّين مقضي، والزعيم غارم".


٥٠٣٨ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ٢٢ - ٢٣ رقم ١١ - ١٣).
(١) المسند (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٦ رقم ٣٥٦٢).
(٣) السنن الكبرى (٣/ ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ٥٧٧٨).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٦ رقم ٣٥٦٣).
(٥) من سنن أبي داود.
(٦) المنحة: من يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها=

<<  <  ج: ص:  >  >>