للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.

وهو من رواية (إسماعيل بن) (٥) عياش عن شرحبيل بن مسلم، وقد تقدم القول في إسماعيل في باب الكفالة (٦).

٥٠٤١ - عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا. قال: قلت: يا رسول الله؛ أعارية مضمونة أو عارية مؤداة (٧)؟ قال: بل مؤداة".

رواه الإمام أحمد (٨) وأبو داود (٩) -وهذا لفظه- والنسائي (١٠).

وعند الإمام أحمد: "وثلاثين بعيرًا أو أقل من ذلك، فقال له: العارية يا رسول الله؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نعم".

٥٠٤٢ - عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العارية مؤادة، والمنحة مردودة".

رواه ابن ماجه (١١).


=وصوفها زمانًا ثم يردها. النهاية (٤/ ٣٦٤).
(١) المسند (٥/ ٢٦٧).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٣٥٦٥).
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠١ - ٨٠٢ رقم ٢٣٩٨).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥).
(٥) ليست في "الأصل".
(٦) الحديث رقم (٤٩٤٥).
(٧) قال في "السبل": المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. عون المعبود (٩/ ٤٧٩).
(٨) المسند (٤/ ٢٢٢).
(٩) سنن أبي داود (٣/ ٢٩٧ رقم ٣٥٦٦).
(١٠) السنن الكبرى (٣/ ٤٠٩ رقم ٥٧٧٦).
(١١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٢ رقم ٢٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>