للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يومًا من الدهر فأدها إليه".

وليس عند البخاري ذكر "الذهب أو الورق" وعنده (١): "وكانت وديعة عنده" قال يحيى (٢): وهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أو شيء من عنده.

وفي لفظ لهما (٣): "قال: فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه -أو قال: احمر وجهه- قال: ما لك ولها".

وفي لفظ لمسلم (٤): "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووعاءها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك".

وفي لفظ (٥): "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها".

٥١٥٣ - عن سويد بن غفلة قال: "كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا، فقالا لي: ألقه. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت سورة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: عرفها حولًا. (فعرفتها حولاً، ثم أتيت فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولًا) (٦) ثم أتيته، فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولاً، ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها" (٧).


(١) صحيح البخاري (٥/ ١٠٠ رقم ٢٤٢٨).
(٢) هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه في رواية مسلم، انظر فتح الباري (٥/ ١٠١).
(٣) البخاري (١/ ٢٢٥ رقم ٩١)، ومسلم (٣/ ١٣٤٨ رقم ١٧٢٢/ ٢).
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١٣٤٩ رقم ٦/ ١٧٢٢).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٣٥٠ رقم ١٧٢٢/ ٨).
(٦) من صحيح البخاري.
(٧) صحيح البخاري (٥/ ١١٠ رقم ٢٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>