للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة (١) التي توجد في (مراتعها) (٢)؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، والثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: ما أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنَة (٣) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعلي ثمنه مرتين، وضربًا ونكالاً، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولاً، فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال: ما يؤخذ في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس".

رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) بمعناه، ولم يذكر الإبل ولا حريسة الجبل.

وقد روى النسائي (٦) والترمذي (٧) وابن ماجه (٨) طرفًا منه، الدارقطني (٩) بمعناه.


(١) يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة. النهاية (١/ ٣٦٧).
(٢) تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.
(٣) الخُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (٢/ ٩).
(٤) المسند (٢/ ١٨٠).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ١٧١٠).
(٦) سنن النسائي (٨/ ٨٦ رقم ٤٩٧٤).
(٧) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٤ رقم ١٢٨٩).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ - ٨٦٦ رقم ٢٥٩٦).
(٩) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣٦ رقم ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>