للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥٧ - عن (عياض بن) (١) حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء".

رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) س (٤) ق (٥).

٥١٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال: "رخص (لنا) (٦) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به".

رواه د (٧) من رواية المغيرة بن زياد (٨)، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم.

قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كانوا .. " لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٥١٥٩ - (عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٩) قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".

رواه د (١٠).

٥١٦٠ - عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة


(١) سقطت من "الأصل" والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(٢) المسند (٤/ ١٦١ - ١٦٢).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٣٦ رقم ١٧٠٩).
(٤) السنن الكبرى (٣/ ٤١٨ رقم ٥٨٠٨).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٧ رقم ٢٥٠٥).
(٦) من سنن أبي داود.
(٧) سنن أبي داود (٢/ ١٣٨ رقم ١٧١٧).
(٨) ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٣٥٩ - ٣٦٣).
(٩) سقطت من "الأصل" أظنها لانتقال نظر الناسخ، والمثبت من سنن أبي داود.
(١٠) سنن أبي داود (٢/ ١٣٩ رقم ١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>