للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- د (٢) وعنده في قول عكرمة: "وما يدعى لأب" وهو من رواية عباد بن منصور (٣)، وقد تكلم فيه بعض الأئمة.

٥٨٧٨ - وعن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجُلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة".

رواه د (٤) س (٥).

٥٨٧٩ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "إنا لليلة الجمعة في المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظٍ، والله لأسالن عنهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو أن رجُلاً وجد مع امرأته رجُلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظٍ. فقال: اللهم افتح (٦). وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} (٧) هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتلاعنا، فشهد الرجلُ أربع شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلتعن فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: من. فأبت فلعنت، فلما أدبرت (٨)


(١) المسند (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨ رقم ٢٢٥٦).
(٣) ترجمته في التهذيب (١٤/ ١٥٦ - ١٦١).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٦ رقم ٢٢٥٥).
(٥) سنن النسائي (٦/ ١٧٥ رقم ٣٤٧٢).
(٦) معناه: بيِّن لنا الحكم في هذا. شرح صحيح مسلم (٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦).
(٧) سورة النور، الآيتان: ٦، ٧.
(٨) في صحيح مسلم: أدبرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>