للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا؟ قالت: هو ليوحنس. قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه، قال مهدي (١): أحسبه قال: فسألهما فاعترفا- فقال: أترضيان أن أقضي بينكُما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال مهدي: وأحسبه قال: جلدها وجلده (وكانا مملوكين) (٢) ".

رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) وهذا لفظه وليس عنده: "وللعاهر الحجر".

٥٨٩٤ - عن ابن عمر أن عمر (قال) (٥): "ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا". رواه الإمام الشافعي (٦).

٥٨٩٥ - عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: "جلس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الحجر، فأرسل إلى رجل من بني زهرة من أهل دارنا -قد أدرك الجاهلية- فأتاه، قال: فذهبت معه، فأتاه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة من فلان، وأما الولد على فراش فلان. فقال عمر -رضي الله عنه-: صدقت، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالفراش" (٧).


=بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالباً كلام العجم. النهاية (٢/ ٢٣٣).
(١) هو مهدي بن ميمون أبو يحيى، أحد رواة هذا الحديث.
(٢) من المسند وسن أبي داود.
(٣) المسند (١/ ٥٩) واللفظ له.
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٥).
(٥) سقطت من "الأصل".
(٦) مسند الشافعي (ص ٢٢٣).

٥٨٩٥ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ رقم ٣٠٦).
(٧) روى الإمام أحمد (١/ ٢٥)، وابن ماجه (١/ ٦٤٦ رقم ٢٠٠٥) منه المرفوع: "الولد=

<<  <  ج: ص:  >  >>