للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لسودة) (١): أما الميراث فله (٢)، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة؛ فإنه ليس لك بأخ".

٥٨٩١ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". رواه النسائي (٣).

٥٨٩٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا دعوة (٤) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) وهذا لفظه.

٥٨٩٣ - عن رباح قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعتُ عليها فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِن (٧) لها غلام لأهلي رومي -يقال له: يوحنس- فراطنها (٨) بلسانه قال: فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما


(١) من المسند.
(٢) في "الأصل": له. والمثبت من المسند.
(٣) سنن النسائي (٦/ ١٨١ رقم ٣٤٨٦).
(٤) الدعوة في النسب -بالكسر- وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه وجعل الولد للفراش. النهاية (٢/ ١٢١).
(٥) المسند (٢/ ١٧٩، ٢٠٧).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٤).

٥٨٩٣ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٤٥٩ - ٤٦٠ رقم ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٧) أصل الطَّبن والطبانة: الفطنة، يقال: طَبِن لكذا طبانة فهو طبن أي هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح كان معناه خببها، أفسدها. النهاية (٣/ ١١٥).
(٨) الرطانة -بفتح الراء وكسرها- والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة=

<<  <  ج: ص:  >  >>