للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

قالت زينب: "فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمست منه، ثم قالت: أما (١) والله ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهرً وعشراً".

قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا. مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا. ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا (٢)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.

قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشًا (٣) ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طائر- فتفتض بها (٤) فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها (٥)، ثم تراجع


(١) في "الأصل": أم. والمثبت من صحيح البخاري.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٩٩): قوله: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا" كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرفع وهو واضح.
(٣) الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السمك، سُمي به لضيقه، والتحفش: الانضمام والاجتماع. النهاية (١/ ٤٠٧)، وفتح الباري (٩/ ٣٩٩).
(٤) في صحيح البخاري: به.
(٥) اختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً له وتعظيمًا لحق زوجها، وقيل:=

<<  <  ج: ص:  >  >>