للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم يقتلوني؟! ".

رواه الإمام أحمد (١) والنسائي (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.

٥٩٩٥ - عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد (٥)، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل".

رواه الإمام أحمد (٦) والنسائي (٧).

٥٩٩٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث خصال: زان محصن يُرجم، ورجل قتل متعمداً فيُقتل (أو رجل يخرج من الإسلام يُحارب الله -عز وجل- ورسوله فيُقتل) (٨) أو يُصلب أو يُنفى من الأرض".

رواه أبو داود (٩) والنسائي (١٠) وهذا لفظه.


(١) المسند (١/ ٦١).
(٢) سنن النسائي (٧/ ٩١ - ٩٢ رقم ٤٠٣١) وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان -رضي الله عنه- فقط، ليس عندهم رواية عبد الله بن عامر عن عثمان -رضي الله عنه-.
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٣).
(٤) جامع الترمذي (٤/ ٤٠٠ رقم ٢١٥٨).

٥٩٩٥ - خرجه الضياء في المختارة (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٣٦٧، ٣٦٨).
(٥) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية (٤/ ١١٩).
(٦) المسند (١/ ٦٣).
(٧) سنن النسائي (٣/ ١٠٧ رقم ٤٠٦٨).
(٨) من سنن النسائي.
(٩) سنن أبي داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٣).
(١٠) سنن النسائي (٧/ ١٠١ - ١٠٢ رقم ٤٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>