للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقبة فسنأخذ فيه -إن شاء الله- بالحق، قال: فجلد الوليد أربعين جلدة، وأمر عليًّا أن يجلده، فكان هو يجلده".

كذا رواه البخاري (١).

وفي لفظٍ له (٢): "ثم دعا عليًّا -رضي الله عنه- فجنده ثمانين".

٦٢٨٣ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل نَشْوان (٣)، فقال: إني لم أشرب خمرًا، إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دُبَّاءة. قال: فأمر به فَنُهِزَ (٤) بالأيدي وخفق بالنعال، ونهى عن الدُّباء (٥)، ونهى عن الزبيب والتمر -يعني: أن يُخلطا".

رواه الإمام أحمد (٦).

٦٢٨٤ - عن عبد الرحمن بن أزهر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو يتخلل الناس، يسأل عن رحل خالد بن الوليد، فأُتي بسكران، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم، فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بسوط، وحثا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التراب".


(١) صحيح البخاري (٧/ ٢٢٦ رقم ٣٨٧٢).
(٢) صحيح البخاري (٧/ ٦٦ رقم ٣٦٩٦).
(٣) الانتِشاء: أول السُّكر ومقدماته، وقيل: هو السُّكر نفسه، ورجل نشوان: بيِّن النَّشْوة. النهاية (٥/ ٦٠).
(٤) نهزه نهزًا: دفعه وضربه، مثل نكزه ووكزه. لسان العرب (٦/ ٤٥٥٧).
(٥) الدُّباء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتُسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية (٢/ ٩٦).
(٦) المسند (٣/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>