للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغل أو بغلين من ورق (١)، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر" (٢).

روى البخاري (٣) منه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس (أهل) (٤) هجر". يعني: الجزية.

ورواه بطوله الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (٦).

٦٣٤٧ - عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه "أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبَّرتها (٧)، فأمرت بها فقُتلت".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٨).

٦٣٤٨ - وقال البخاري (٩): وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب "سُئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد


(١) الوِقر -بكسر الواو- الحِمْل، وكثر ما يُستعمل في حمل البغل والحمار، يريد: حمل بغل أو بغلين أخِلَّةً من الفضة، كانوا يأكلون بها الطعام، فأعطوها ليُمكنوا من عادتهم من الزمزمة. النهاية (٥/ ٢١٣).
(٢) في "الأصل": هجير. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.
(٣) صحيح البخاري (٦/ ٢٩٧ رقم ٣١٥٧).
(٤) ليست في صحيح البخاري.
(٥) المسند (١/ ١٩٠ - ١٩١).
(٦) سنن أبى داود (٣/ ١٦٨ رقم ٣٠٤٣).
(٧) يقال: دبَّرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك. النهاية (٢/ ٩٨).
(٨) الموطأ (٢/ ٦٨٠ رقم ١٤).
(٩) صحيح البخاري (٦/ ٣١٩) كتاب الجزية والموادعة، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>