للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) فهذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث للنساء، ولا يشتهيهن، فالزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسواراها، وأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها.

قوله تعالى (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (ولا يضربن بأرجلهن) فهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ويكون في رجليها خلاخل، فتحركهن عند الرجال، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لأنه من عمل الشيطان.

قوله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون)

قال ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، عن ابن معقل، قال: دخلت مع أبي على عبد الله، فسمعته يقول: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الندم توبة" فقال له أبي: أنت سمعت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الندم توبة"؟ قال: نعم.

(السنن ٢/١٤٢٠ ح ٤٢٥٢ - ك الزهد، ب ذكر التوبة) ، وصححه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجة ح ٣٤٢٩) ، وأخرجه أحمد (المسند ١/٤٣٣) من طريق وكيع وعبد الرحمن، والحاكم (المستدرك ٤/٢٤٣- ك التوبة) من طريق الحميدي كلهم عن سفيان به، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ... ووافقه الذهبي. وصححه السيوطي (الجامع الصغير مع فيض القدير ٦/٢٩٨ ح ٩٣١٥) ، وله شاهد من رواية أنس - رضي الله عنه - أخرجه ابن حبان (الإحسان ٢/٦ ح ٦١٢) ، وحسنه ابن حجر في الفتح، وصححه السيوطي والعامري في شرح الشهاب (انظر فتح القدير ٦/٢٩٨) .

انظر حديث مسلم المتقدم عند الآية رقم (٣) من سورة هود، وهو حديث: "يا أيها الناس توبوا إلى الله ... ".

قوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم ... )

قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".

(الصحيح ٩/٩٨ ح ٥١٣٦ ك النكاح، ب، لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) ، وأخرجه مسلم (الصحيح ٢/١٠٣٦ ح ١٤١٩ - ك النكاح، ب استئذان الثيب بالنكاح بالنطق..) .

<<  <  ج: ص:  >  >>