وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم".
(الصحيح ٣/٤٣٣ ح ١٥٧٢- ك الحج, ب قول الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .
أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفر ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر، حلّت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله أي الحلّ؟ قال: "الحل كله".
(الصحيح- كتاب مناقب الأنصار- باب أيام الجاهلية ح ٢٨٣٢) .
وقد ساق الحافظ ابن حجر، هذا الحديث في أسباب نزول هذه الآية في (العجاب في بيان الأسباب) .
أخرج البخاري بسنده عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولم ينزل قرآن يُحرمه ولم ينه عنها حتى مات.
(الصحيح - تفسير سورة البقرة، ب ٣٣ ح ٤٥١٨) ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢/٩٠٠ ح ١٧٢) .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن علقمة (فإذا أمنتم) : فإذا برأتم.
أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن عروة في قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) قال يقول: إذا أمنت حين تحصر من كسرك من وجعك فعليك أن تأتى البيت فتكون متعة لك أبي قابل، ولا حل لك حتى تأتي البيت.
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) يقول: من أحرم بالعمرة في أشهر الحج.