قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يُجامعها في أخر اليوم".
(الصحيح ٩/٢١٣ ح ٥٢٠٤-ك النكاح، ب ما يكره من ضرب النساء ... ) .
قال البخاري: حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: آلى رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من نسائه شهراً، وقعد في مشربة له، فنزل لتسع وعشرين، فقيل: يا رسول الله إنك آليت شهراً، قال:"إن الشهر تسع وعشرون".
(الصحيح ٩/١١٢ ح ٥٢٠١ -ك النكاح- ب قوله الله تعالى الآية ... ) .
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا أبو قزعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:"أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا تضرب الوجه، ولا تُقبّح ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: "ولا تقبح الوجه" أن تقول: قبحك الله.
(السنن ٢/٢٤٤ ح ٢١٤٢ -ك النكاح، ب في حق المرأة على زوجها) . وأخرجه أحمد (المسند ٤/٤٤٧) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٦/١٨٨ ح ٤١٦٣) ، والحاكم (المستدرك ٢/١٨٧) كلهم من طريق أبي قزعة به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح أبي داود ح ١٨٧٥) .
انظر حديث مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع المتقدم عند الآية (١٩) من السورة نفسها.
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله (واللاتى تخافون نشوزهن) تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله، ويعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها -وذلك عليها شديد- فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر له