أخرج عبد الرزاق عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني".
(المصنف: ٤/١٠٩، ح ٧١٥١) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في مسنده (٣/٥٦) ، وأبو داود (ك الزكاة، ب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، ح ٣٦٣٦) ، وابن ماجة (ك الزكاة، ب من تحل له الصدقة، ح ١٨٤١) ، وابن الجارود في (المنتقى ح ٣٦٥) ، وابن خزيمة في (صحيحه ح ٢٣٧٤) ، والحاكم في المستدرك (١/٤٠٧-٤٠٨) ، وغيرهم، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم) ، وأقره الذهبي على تصحيحه على شرطهما. قال الحافظ: وصحيحه جماعة (التلخيص الحبير ٣/١١١) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٣/٣٧٧، رقم ٨٧٠) .
قال أبو داود: حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع ابن خديج، قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته".
(السنن ٣/١٣٢ ح ٢٩٣٦ - ك الخراج والإمارة والفيء، ب في السعاية على الصدقة) ، وأخرجه الترمذي (السنن ٣/٢٨ ح ٦٤٥ - ك الزكاة، ب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق) ، من طريق أحمد بن خالد. وابن ماجة (السنن ١/٥٧٨ ح ١٨٠٩ - ك الزكاة، ب ما جاء في عمال الصدقة) من طريق: عبدة بن سليمان، ومحمد بن فضيل، ويونس بن بكير، وأحمد (المسند ٤/١٤٣) من طريق يعقوب عن أبيه، كلهم عن ابن إسحاق به. قال الترمذي: حسن صحيح. وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وأخرجه ابن خزيمة (٤/٥١ ح ٢٣٣٤) والحاكم في المستدرك (١/٤٠٦) كلاهما من طريق أحمد بن خالد الوهبي به، وقال حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وقال الألباني: صحيح (صحيح ابن ماجة ح ٣٩٩٦) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة:(والعاملين عليها) قال: جباتها، الذين يجمعونها ويسعون فيها.