للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ: فِيْمَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الأَقْيَسُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ، وَالمَذْهَبُ الإِرْثُ، وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: إِذَا أَقرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعِتْقِ ابْنِ عَمِّهِ يَعْتِقُ وَلَا يَرِثُ. وَمِمَّا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ السَّيْفِ بنِ المَجْدِ مِنْ فَتَاوَى جَدِّهِ الشَّيْخِ مُوَفَّقِ الدِّيْنِ

وَقَدْ سُئِلَ: عَنْ مُعَامَلَةِ مَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ؟ فَأَجَابَ: الوَرَعُ اجْتِنَابُ مُعَامَلَةِ مَنْ فِي مَالِهِ حَرَامٌ، فَإِنَّ مَنِ اخْتَلَطَ الحَرَامُ فِي مَالِهِ: صَارَ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ بِقَدْرِ مَا فِيْهِ منَ الحَرَامِ، إِنْ كَثُرَ الحَرَامُ كَثُرَتِ الشُّبْهَةُ، وَإِنْ قَلَّ قَلَّتْ، وَذَكَرَ حَدِيْثَ: "الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ" (١)، وَأَمَّا فِي ظَاهِرِ الحُكْمِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ مُعَامَلَةُ مَنْ لَمْ يَتَعَيَّنِ التَّحْرِيْمُ فِي الثَّمَنِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ مَا فِي يَدِ الإِنْسَانَ مُلْكُهُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: بِعِ الحَلَالَ مِمَّنْ شِئْتَ، يَعْنِي إِذَا كَانَتْ بِضَاعَتُكَ حَلَالًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ فِي بَيْعِهَا مِمَّنْ شِئْتَ، وَلكِنَّ الوَرَعَ تَرْكُ مُعَامَلَةِ مَنْ فِي مَالِهِ الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٢): "دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ".


(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١/ ١١٧) في (الإِيْمَانِ) بَابُ "مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ"، وفي (البُيُوْعِ) بَابُ "الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ". وَمُسْلِمٌ رقم (١٥٩٩) في (المُسَاقَاة) بَابُ "أَخْذِ الحَلَالِ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ". وَابنُ حِبَّان في صَحِيْحِهِ رقم (٧٢١)، وَأبُو دَاوُدَ رقم (٣٣٢٩) في (البُيُوْعِ) وَابنُ مَاجَهْ في (الفِتَنِ) رقم (٣٩٨٤) مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمَان بنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. . . .". عَنْ هَامِشِ "المَنْهَجِ الأَحْمَدِ".
(٢) رَوَاهُ التُّرمُذِيُّ رقم (٢٥١٨) في (صِفَةِ القِيَامَةِ) باب رقم (٦٠)، وَالنَّسَائِي فِي "المُجتبى" (٨/ ٣٢٧، ٣٢٨) في (الأَشْرِبَةِ) بابُ "الحَثِّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ"، مِنْ حَدِيْثِ الحَسَنِ بن عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، وَالحَاكِمُ في "المُسْتَدْرَكِ" (٢/ ١٣، ٤، ٩٩) وَصَحَّحَهُ، =