٩ - المَآخِذُ عَلى الكِتَابِ:
- يُؤْخَذُ عَلَى المُؤَلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى وَفَيَاتِ سَنَةِ (٧٥١ هـ) وَحَتَّى وَفَيَاتِ هَذِهِ السَّنَةِ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهَا إِلَّا شَيْخَهُ ابنَ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - وَبَقِيَ الحَافِظُ حَتَّى سَنَةَ (٧٩٥ هـ) لَمْ يُسَجِّلْ فِيْهَا تَرَاجِمَ هَذِهِ الفَتْرَةِ، وَلَوْ فَعَلَ لَكَانَ أَتَمَّ وَأَوْفَى.
- كَمَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَلَّ بِعَدَمِ ذِكْرِ شُيُوْخِهِ وَمُعَاصِرِيْهِ مِنَ الحَنَابِلَةِ مِمَّن تُوُفِّيَ قَبْلَ سَنَةِ (٧٥١ هـ). وَفِيْهِمْ كَثْرَةٌ، مَعَ أَنَّهُ أَلَّفَهُ بَعْدَ سَنَةِ (٧٨٠ هـ).
- كَمَا أَنَّ تَرَاجِمَهُ المُتَأَخِّرَةُ ضَعِيْفَةٌ جِدًّا فِي غَالِبِهَا.
- ذَكَرَ كَثِيْرًا مِنَ المَنَامَاتِ، وَنَقَلَ بَعْضَ الكَرَامَاتِ، وَذَكَرَ مَا قِيْلَ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ مِنْ زِيَارَةِ القُبُوْرِ بِأَوْقَاتٍ مَحْدُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ، وَكَثِيْرٌ مِنْ هَذِهِ نَقَلَهَا عَنْ غَيْرِهِ، لكِنَّهُ لَمْ يَدْفَعْ مَا وَرَدَ فِي بَعْضِهَا مِنْ مُبَالَغَةٍ غَيْرِ مَقْبُوْلَةٍ. وَنَجِدُهُ لَمَّا ذَكَرَ كِتَابَ مَنَاقِبِ عَبْدِ القَادِرِ "بَهْجَةَ الأَسْرَارِ" أَنْكَرَ مَا جَاءَ فِيْهِ إِنْكَارًا شَدِيْدًا قَالَ: "وَكَتَبَ فِيْهَا الطَمَّ وَالرَّمَّ، وَكَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَقَدْ رَأيْتُ بَعْضَ هَذَا الكِتَابِ، وَلَا يَطِيْبُ قَلْبِي أَنْ أَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا فِيْهِ. . ." وَهَذَا جَيِّدٌ، لكِنَّ كَثِيْرًا مِنْ الأَخْبَار وَالنُّقُوْلِ الأُخرَى لَمْ يُعَلِّقْ عَلَيْهَا بِمَا يَدْفَعُهَا فَهَلْ كَانَ يَأْنَسُ بِهَا وَلَوْ يَسيْرًا؟! ذَكَرَ مَنَامَاتٍ. يُرَاجَعُ الصَّفَحَاتُ: (١/ ١٩٨، ٣٠٩، ٢/ ٢٣، ٦٠، ٢٧٨، ٣٠٣، ٣١٠، ٣٥٤، ٣٦٦، ٣/ ٢٣، ٩٢، ١٨، ٢١٦، ٢٢٣)، وَنَقَلَ كَرَامَاتٍ (٣/ ٢١، ٢٢، ٤٧، ٤٨، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٨، ٣٩٨)، وَزِيَارَة قُبُوْرٍ مثل: (١/ ١٦١، ٢/ ٣٥٠) … وَغَيْرِهِمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute