(٣/ ١٩٨ - ٢٢٠)، وَالرَّقَمُ (٣٠٠) تَرْجَمَةُ المُوَفَّقِ بنِ قُدَامَةَ (ت: ٦٢٠ هـ) (٣/ ٢٨١ - ٣١٥)، وَالرَّقَمُ (٤٤٩) تَرْجَمَةُ شَمْسِ الدِّيْنِ بنِ أَبِي عُمَرَ (ت: ٦٨٢ هـ) (٤/ ١٧٢ - ١٨٩)، وَالرَّقَمُ (٥٣١) تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَّة (ت: ٧٢٨ هـ) (٤/ ٤٩١ - ٥٢٩) … وَغَيْرِهَا.
٦ - شَخْصِيَّةُ الحَافِظِ فِيه:
الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - جَمَعَ كِتَابَهُ هَذَا جَمْعًا مِنَ المَصَادِرِ الَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا، كَمَا صَرَّحَ بِذلِكَ فِي مُقَدِّمَتِهِ حَيْثُ قَالَ: "هَذَا كِتَابٌ جَمَعْتُهُ وَجَعَلْتُهُ ذَيْلًا. . ." لكِنَّنِي أَرَى أَنَّهُ سَاقَ ذلِكَ مَسَاقَ التَّوَاضُع، وَالوَاقِفُ عَلَى كِتَابِهِ يُدْرِكُ لأوَّلِ وَهْلَةٍ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مُجَرَّدَ جَامِعٍ، فَشَخْصِيَّةُ البَاحِثِ الجَادِّ ظَاهِرَةٌ فِي الكِتَابِ، فَنَجِدُهُ يَتَدَخَّلُ فِي تَصْحِيْحِ النُّصُوْصِ، وَتَأْييدِ الآرَاءِ الصَّائِبَةِ، وَالرَّدِّ عَلَى الآرَاءِ غَيْرِ الصَّائِبَةِ، وَيُكْمِلُ مَا تَحْتَاجُهُ التَّرْجَمَةُ مِنْ مَعْلُوْمَاتٍ تُضْفِي عَلَيْهَا رَوْنَقًا وَجَمَالًا، وَتَجْعَلُ القَارِئُ يَتَمَتَّعُ بِمَا يَتَّصِفُ بِهِ صَاحِبُ التَّرْجَمَةِ مِنْ مَنَاقِبَ وَفَوَائِدَ عِلْمِيَّة، وَمَا بَذَلَهُ فِي سَبِيْلِ العِلْمِ مِنْ وَقْتٍ وَجُهْدٍ، يَكْشِفُ عَن رَحَلَاتِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَمَا عَانَاهُ مِنْ فَقْرٍ وَجُوعٍ وَغُرْبَةٍ، وَشَوْقٍ إِلَى الأَهْلِ والوَطَنِ. فَالحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ إِذَا نَقَلَ عَنِ المَصَادِرِ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى مَا أَوْرَدُوْهُ، بَلْ يُعَقِّبُ عَلَى نُقُوْلِهِ مِنْهُم بِقَوْلِهِ: "قُلْتُ" تَمْيِيْزًا لِكَلَامِهِ، وَسَأَكْتَفِي هنا بالإِشَارَةِ إِلى الصَّفَحَاتِ؛ لأن المَقَامَ لَا يَسْمَحُ بَعَرْضِ نَمَاذِجَ مِنْ كَلَامِهِ. وَمِنْ تَعْقِيْبَاتِهِ أَنَّهُ إِذَا أَوْرَدَ الأَقْوَالَ المُخْتَلِفَةَ قَارَنَ بَيْنَهَا. يُرَاجَعُ: (٢/ ٧٦، ١٠، ٢٣٣، ٣٠٧)، وَقَدْ يُخَالِفُ هَذَا المَنْهَجِ - أَحْيَانًا - فَيَنْقُلُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute