للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَدُفِنَ بِـ "مَقْبَرَةِ الصُّوْفِيَّةِ"، وَلَمْ يُعْقِبْ، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (١).

وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَقَارِبِهِ - وَكَانَ يَخْدِمُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيْهِ - قَالَ: آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (٢) "مَنْ كَانَ آخِرَ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" ثُمَّ مَاتَ.

٥٥٩ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَسْعُوْدِ (٣) بنِ أَحْمَدَ بنِ مَسْعُوْدِ بنِ زَيْدٍ الحَارِثِيُّ،


(١) سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَا أَنَّ لَهُ وَلَدًا اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، فَلَعَلَّه مَاتَ قَبْلَ أَبِيْهِ وَلَمْ يَتَمَيَّز.
(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ (٥/ ٢٣٣)، وَأَبُو دَاوُدَ رَقَم (٣١١٦)، وَالحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ (١/ ٥٠٠)، وصَحَّحَهُ. وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَهُوَ كَمَا قَالَا، مِنْ حَدِيْثِ مُعَاذٍ. وَآخِرُهُ: "دَخَلَ الجَنَّةِ". عَنْ هَامِش "المَنْهَجِ الأَحْمَدِ".
(٣) ٥٤٦ - شَمْسُ الدِّيْنِ الحَارِثِيُّ (٦٧١ - ٧٣٢ هـ):
أَخْبَارُهُ فِي: مُخْتَصَرِ الذَّيْلِ عَلَى طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ لابْنِ نَصْرِ اللهِ (وَرَقَة: ١٠٨)، وَالمَقْصَد الأَرْشَدِ (٢/ ١١١)، وَالمَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٥/ ٥٩)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (٢/ ٤٨٩). وَيُرَاجَعُ: المُعْجَمُ المُخْتَصُّ (١٤١)، وَمِن ذُيُوْلِ العِبَرِ (١٧٦)، وَأَعْيَانُ العَصْرِ (٣/ ٤٥)، وَالوَافِي بِالوَفَيَاتِ (١٨/ ٢٧٠)، وَالمُخْتَصَرُ لأبِي الفِدَاءِ (٤/ ١٠٧)، وَتَارِيْخُ ابنِ الوَرْدِي (٢/ ٣٠٠)، وَالدُّرَرُ الكَامِنَةُ (٢/ ٤٥٦)، وَالشَّذَرَاتُ (٦/ ١٠١) (٨/ ١٧٧). ذَكَرَ المُؤَلِّفُ وَالِدَهُ: مَسْعُوْدًا (ت: ٧١١ هـ) في مَوْضِعِهِ. وَابْنُهُ: أحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَن (ت:؟) ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ فِي المُعْجَمِ المُختَصِّ (٢٨)، قَال: "الإِمَامُ، الفَقِيْهُ، مَجْدُ الدِّيْن، ابنُ شَيْخِ الحَنَابِلَةِ شَمْسِ الدِّيْنِ، ابن شَيْخنَا. المِصْرِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ عَشْر وَسَبْعِمَائَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَفاتَهُ. وَعَنْهُ وَعَنْ غَيْره فِي الدُّررِ الكَامِنَةِ (١/ ١٨٠)، وَعَنِ "الدُّرَرِ" في السُّحُبِ الوَابِلَةِ (١/ ١٥٤)، وَهُوَ فِي المَنْهَجِ الأحْمَدِ (٥/ ٧١)، وَمُخْتَصَره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (٢/ ٥٠٠). وَلَمْ أَسْتَدْرِكْهُ عَلَى المُؤَلِّفِ؛ لاحْتِمَال أَنْ تَكُونَ وَفَاتَهُ بَعْدَ (٧٥٢ هـ) وَهِيَ آخِرِ سَنَةِ وَفَيَاتِ تَرَاجِمِ ابنِ رَجَبٍ.