للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَلَمَّا مَضَى مَاتَ الحَدِيْثُ بِمَوْتِهِ … فَأَكْرِمْ بِهِ أَكْرِمْ بِه ثُمَّ أَكْرِمِ

لَقَدْ مَاتَ مَحْمُوْدًا سَعِيْدًا وَلَمْ نَجِدْ … لَهُ خَلَفًا فَاتْبَعْ مَقَالِي وَسَلِّمِ

هَنِيْئًا لَهُ مِنْ حَاكِمٍ متَثَبِّتٍ … غَزِيْرِ النَّدَى سَهْلٍ لِعَافِيْهِ مُكْرِمِ

فَتًى صِيْغَ مِنْ فِقْهٍ بَلِ الفِقْهُ صَوْغُهُ … حَفِيٌّ بِإِيْضَاحِ الدَّلَائِلِ قَيِّمِ

عَلِيْمٌ بِمَنْسُوْخِ الحَدِيْثِ وَفِقْهِهِ … وَنَاسِخِهِ بَحْرٌ مِنَ العِلْمِ مُفْعَمِ

لَقَدْ عَظُمَتْ فِي المُسْلِمِيْنَ رَزِيَّةٌ … غَدَاةَ نَعَى النَّاعُوْنَ أَوْرَعَ مُسْلِمِ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يُؤْتَى فَيُسْأَلُ بعْدَهُ … وَمَنْ ذَا تُرَى يَجْلُو دُجَى كُلِّ مُبْهَمِ

فَقَدْنَاهُ شَيْخًا عَالِمًا ذَا نَزَاهَةِ … حَيِيًّا سَخِيًّا ذَا أَيَادٍ وَأَنْعُمِ

وَهَا سُدَّةُ التَّدْرِيْسِ مِنْ بَعْدِهِ وَهَى … مَشِيْدُ عَلَاهَا الشَّامِخِ المُتَسَنَّمِ

وَجَاوَرَ بَعْدَ المَوْتِ قَبْرَ ابنِ حَنْبَلٍ … إِمَامٍ إِلَيْهِ الزُّهْدُ يُنْمَى وَيَنْتَمِي

وَمَا خَابَ مَنْ أَمْسَى مُجَاوِرَ قَبْرِهِ … فَحَطَّ رِحَالَ الشَّوْقِ ثَمَّ وَخَيَّمِ

وَهِيَ طَوِيْلَةٌ.

وَمِنْ فَتَاوَى الشَّيْخِ تَقيِّ الدِّيْنِ الزَّرِيْرَانِيُّ المَعْرُوْفَةِ: أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا بِأَخْذِ مَالِ إِنْسَانٍ، وَدَلَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ بِذلِكَ (١).

وَمِنَ المُعِيْدِيْنَ عِنْدَهُ بِـ "المُسْتَنْصِرِيَّةِ":

٥٣٦ - جَمَالُ الدِّيْن القَيْلَوِيُّ (٢)، خَطِيْبُ جَامِعِ المَنْصُوْرِ، كَانَ يُنافِسُهُ فِي


(١) جَاءَ فِي هَامِشِ (أ) ابنِ حُمَيْدٍ النَّجْدِيِّ: "هَذَا المَذْهَبُ، وَهِيَ بِعَيْنِهَا عِبَارَةُ "المُنْتَهَى" وَلَعَلَّ المُصَنِّفَ إِنَّمَا ذَكَرَهَا؛ لأنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ، ثُمَّ تَبِعَهُ عَلَيْهَا الأصْحَابُ فَصَارَتْ هِيَ المَذْهَبُ".
(٢) ٥٣٦ - جَمَالُ الدِّيْنِ القَيْلَوِيُّ (؟ -؟): =