- قُلْنَا فِي مَنْهَجِ المُؤَلِّفِ أَنَّهُ يُوْرِدُ فِي كَثِيْرٍ مِنَ التَّرَاجِمِ مَا أُثِرَ عَنْهُ مِنْ فَوَائِدِهِ الفِقْهِيَّةِ وَفَتَاوَاهُ، وَمَا تَفَرَّدَ بِهِ مِنَ الآرَاءِ، وَهُنَا أَقُوْلُ: إِنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِإِيْرَادِ هَذِهِ المَسَائِلِ فَحَسْبُ، فَكَثِيْرًا مَا نَجِدُهُ يُعَقِّبُ وَيُصَحِّحُ وَيَذْكُرُ وِجْهَةَ نَظَرِهِ هُوَ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ. يُرَاجَعُ: (١/ ٤٨، ٢١٠، ٣١٣، ٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٨٤، ٤١٠، ٢/ ٩٥، ٢٩٠، ٥١٧، ٣/ ٢٠٧، ٢٥١، ٢٦٣، ٣٠٧، ٣٥٨، ٣٧٢). وَيَذْكُرُ أَحْيَانًا مَا دَارَ بَيْنَ العُلَمَاءِ مِنْ حِوَارٍ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الخِلَافِ يَذْكُرُهُ كَامِلًا أَوْ شِبْهِ كَامِلٍ. يُرَاجَعُ مَا دَارَ بَيْنَ المُوَفَّقِ ابنِ قُدَامَةَ وَبَيْنَ ابنِ المُتَقِّنَةِ الشَّافِعِيِّ (٣/ ٣٠٤)، وَمَا دَارَ بَيْنَ المُوَفَّقِ وَبَيْنَ الفَخْر ابنِ تَيْمِيَّةَ (٣/ ٣٢٦)، وَمَا دَارَ بَيْنَ المُوَفَّقِ وَبَيْنَ النَّاصِحِ ابنِ الحَنْبَلِيِّ، وَمَا دَارَ بَيْنَ إِسْحَقَ العَلْثِيِّ وَبَيْنَ ابنِ الجَوْزِيِّ (٣/ ٤٤٥)، وَمَا دَارَ بَيْنَ اليُوْنِيْنِيِّ وَبَيْنَ أَبِي شَامَةَ المَقْدِسِيِّ الشَّافِعِيِّ (٤/ ٧٠).
وَلَهُ تَعْلِيْقَاتٌ وَتَصْحِيْحَاتٌ فِي مَسَائِلِ العَقِيْدَةِ كَمَا فِي (١/ ٤٨٤، ٢/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٣٦٩، ٣/ ٢٩، ٣٤، ٤/ ٤٠٨ - ٤١٥). وَيَقُوْلُ أَحْيَانًا عَنْ تَصَرُّفَاتِ بَعْضِ العُلَمَاءِ، وَهَذِهِ زَلَّةُ عَالِمٍ كَمَا في (٢/ ٢٧٦، ٤٢٠).
- وَرُبَّمَا أَوْرَدَ فِي التَّرْجَمَةِ نَمَاذِجَ مِنْ شِعْرِ المُتَرْجَمِ غَيْرَ مَا أَنْشَدَهُ لَهُ المُتَرْجِمُوْنَ فَيَقُوْلُ: "قُلْتُ: وَمِنْ شِعْرِهِ" مَثَلًا يُرَاجَعُ: (١/ ١٤٩، ١٩٨، ٢/ ١٢٥، ٢٠٧، ٢٣٥، ٢٦١، ٣٦٨، ٣/ ٥٣٥).
٧ - المَصَادِر الَّتِي اعتمد عَلَيْهَا:
رَجَعَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ - في جَمْعِ مَادَّةِ الكِتَابِ العِلْمِيَّة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute