للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاخْتِصَارِ، وَإِذَا تَرْجَمَ مِنَ الأَصْحَابِ مَنْ لَهُ مُؤَلَّفَاتٌ يَذْكُرُ أَحْيَانًا كُتُبًا مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ، وَأَحْيَانًا لَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا شَيْئًا، وَكُنْتُ قَدْ عَزَمْتُ عَلَى جَمْعِ ذَيْلٍ لَهُ أَثْنَاءَ الطَّلَبِ فَسَوَّدْتُ مِنْهُ جَانِبًا، ثُمَّ بَعْدَ ذلِكَ فَتَرَتْ هِمَّتِي؛ لِعَدَمِ اشْتِهَارِ الكِتَابِ، فَصَمَّمْتُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ مَا سَوَّدْتُهُ ذَيْلًا عَلَى "طَبَقَاتِ الحَافِظِ ابنِ رَجَبٍ" لِكَوْنِهِ يَسْتَوْفِي مُؤَلَّفَاتِ المُتَرْجَمِ، وَيَذْكُرُ مَا لأَصْحَابِ الاخْتِيَارَاتِ كَثِيْرًا مِن اخْتِيَارَاتِهِم، وَلِكَوْنِهَا أَشْهَرُ مِنَ "المَقْصَدِ" وأَغْزَرُ فَائِدَةً" وَالسُّؤَالُ الَّذِي يَرِدُ: هَلْ سَمَتْ هِمَّةُ وَابنِ بَدْرَانَ فَأَنْجَزَ مَا وَعَدَ؟ لَا أَدْرِي الآنَ.

(ج) تَرْتِيْبُ تَرَاجِمِهِ:

- رَتَّبَ الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّيْنِ عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ بن فَهْدٍ المَكِّيُّ (ت: ٨٨٥ هـ) - رَحِمَهُ اللهُ - تَرَاجِمَ "الذَّيْلِ عَلَى الطَّبَقَاتِ" مَعَ تَرَاجِمِ كُتُبٍ أُخْرَى، ذَكَرَ ذلِكَ الحَافِظُ السَّخَاوِيُّ في تَرْجَمَتِهِ في الضَّوْءِ اللَّامِعِ (٦/ ١٢٩) قَالَ: "وَرَتَّبَ أَسْمَاءَ تَرَاجِمِ "الحِلْيَةِ" وَ"المَدَارِكِ" و"تَارِيْخِ الأَطِبَّاءِ" وَ"طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ" لابنِ رَجَبٍ، وَ"الحُفَّاظِ" للذَّهَبِيِّ، و"الذُّيُوْلِ عَلَيْهِ" عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ حَيْثُ يُعَيِّنُ مَحَلَّ ذلِكَ الاسْمِ مِنَ الأَجْزَاءِ وَالطَّبَقَةِ لِيَسْهُلَ كَشْفُهُ وَمُرَاجَعَتُهُ، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ شَيْءٍ عَمِلَهُ وَأَفْيَدَ".

- كَمَا رَتَّبَ تَرَاجِمَهُ عَلَى حُرُوْفِ المُعْجَمِ أَيْضًا: الشَّيْخُ المُؤَرِّخُ عُثْمَانُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ بِشْرٍ النَّجْدِيُّ، المُؤَرِّخُ، المَشْهُوْرُ، مُؤَلِّفُ "عُنْوَانُ المَجْدِ فِي تَارِيْخِ نَجْدِ" (ت: ١٢٩٥ هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>