للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى ذلِكَ مَا قُرِنَ بِالعُنْوَانِ مِنْ عِبَارَاتِ الثَّنَاءِ وَالمَدْحِ الَّذِي يُسْتَبْعَدُ أنْ تَكُوْنَ مِنَ المُؤَلِّفِ نَفْسِهِ. وَلَمَّا ذَكَرَ ابنُ قَاضِي شُهْبَةَ تَرْجَمَةَ ابنِ رَجَبٍ قَالَ: "وَذَيَّلَ عَلَى طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ" وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عُنْوَانًا، لِهَذَا كُلِّهِ كَانَ للاجْتِهَادِ فِي هَذَا المَجَال مَسَاغٌ. ولَمَّا كَانَتْ أَقْدَمُ النُّسَخِ وَهِيَ إِحْدَى نُسَخِ المَكْتَبَةِ الظَّاهِرِيَّةِ تَحْمِلُ عُنْوَانَ "الذَّيْلِ عَلَى طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ" وَكَانَ الكِتَابُ يَحْمِلُ هَذَا العُنْوَانَ بِطَبْعَتَيْهِ السَّابِقَتَيْنِ، رَأَيْتُ أَنَ هَذَا العُنْوَان لَائِقًا بِهِ، دَالًّا عَلَى مَضْمُوْنِهِ وَمُحْتَوَاهُ، مُحَقِّقًا قَصْدَ المُؤَلِّفِ فِيْهِ، فَأَبْقَيْتُهُ، وَارْتَضَيْتُهُ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ مُصِيْبًا.

٢ - تَوْثِيْقُ نِسْبَتِهِ إِلَى المُؤَلِّفِ:

دَرَجَ كَثِيْرٌ مِنَ البَاحِثِيْنَ عَلَى عَقْدِ مَبْحَثٍ لِتَوْثِيْقِ نِسْبَةِ الكِتَابِ إِلَى مُؤَلِّفِهِ؛ لأنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى النُّسْخَةِ صِحَّةُ هَذِهِ النِّسْبَةِ، فَقَدْ يَكُوْنُ مُخْتَصَرًا للأَصْلِ، وَقَدْ تَكُوْنُ النِّسْبَةُ خَطَأً مَحْضًا؛ لأسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ ذِكْرِهَا؛ لِذلِكَ رَاحُوا يَبْحَثُوْنَ عَنْ أَدِلَّةٍ يَقِيْنِيَّةٍ أَوْ تَرْجيْحِيَّةٍ - عَلَى الأقَلِّ - لِتَأْكِيْدِ هَذِهِ النِّسْبَةِ أَوْ نَفْيِهَا. وَيَلْزَمُ أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ الأَدِلَّةُ مِنْ دَاخِلِ النَّصِّ وَخَارِجِهِ، وَهَذَا التَّوْثِيْقُ يَتَحَتَّمُ إِذَا اكْتَنَفَ النُّسْخَةَ شَيْءٌ مِنَ الغُمُوْضِ، أَوْ حَامَتْ حَوْلَهُ الشُّكُوْكُ، أَوْ فُقِدَتْ مِنْهُ وَرَقَةُ العُنْوَانِ، وَمُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفُ. وَهَذَا التَّوْثِيْقُ لَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ الكِتَابُ مَشْهُوْرَ النِّسْبَةِ إِلَى مُؤَلِّفِهِ، أَوْ كَانَ مَرْوِيًّا بِالسَّنَدِ إِلى مُؤَلِفِهِ، بِطَرِيْقٍ صَحِيْحٍ، أَوْ بِعِدَّةِ طُرُقٍ؛ لأنَّ تَوْثِيْقَهُ في هَذِهِ الحَالِ تَحْصِيْلُ حَاصِلٍ.

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الأَذْهَانِ شَيْءٌ … إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>