للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٢ - وَذَكَرَ ابنُ نُقْطَةَ عَنِ السِّلَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ المُؤْتَمِنَ بنَ أَحْمَدَ السَّاجِيَّ يَقُوْلُ: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ (١) بنِ عَلِيِّ بنِ جَلَبَةَ، قَاضِي "حَرَّانَ" كَانَ مُحِبًّا لِلْحَدِيْثِ، مُجِدًّا فِي السُّنَّةِ.

١٠٣ - نَجِيْبُ بنُ عَبْدِ اللهِ السَّمَرْقَنْدِيُّ (٢)، أَبُو بَكْرٍ، ذَكَرَهُ يَحْيَى بنُ الصِّيْرَفِيُّ الحُرَّانِيُّ الفَقِيْهُ فِي بَعْضِ تَصَانِيْفِهِ، وَقَالَ: أَظُنَّهُ مِنْ تَلَامِذَةِ ابنِ عَقِيْلٍ. قَالَ: وَلَهُ تَخَارِيْجُ حَسَنَةٌ فِي المَذْهَبِ، وَذَكَرَ مِنْ ذلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ رِوَايَةً أَنَّهُ لَا يَجِبُ القَوَدُ فِي صُوْرَةِ الإكْرَاهِ عَلَى القَتْلِ لا (٣) عَلَى المُكْرَهِ، وَلَا عَلَى المُكْرِهِ مِنَ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَقُوْلُ فِيْهَا: لَا تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ؛ لامْتِزَاجِ الأَفْعَالِ فَكَذلِكَ هُنَا وَأَوْلَى؛ لأَنَّ السَّبَبَ غَيْرُ صَالِحٍ.


(١) ١٠٢ - ابنُ جَلَبَةَ الحَرَّانِيُّ (؟ -؟):
أَسْقَطَه ابنُ نَصْرِ اللهِ في "مُخْتَصَرِهِ"، وذكَرَهُ العُلَيْمِيُّ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٤٧)، ومُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٢٥٩) بِاخْتِصَارِ كَلَامِ المُؤَلِّفِ. والنَّقْلِ عَنِ ابنِ نُقْطَةَ في تَكْملةِ الإكْمَالِ (٢/ ٥١). وَيُرَاجَعُ: التَّوْضِيْحُ (٢/ ٣٧٨)، وَالتَّبْصِيْرُ (١/ ١٥٨).
(٢) ١٠٣ - أَبُو بَكْرٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ (؟ -؟):
لَمْ يَذْكُرْهُ ابنُ نَصْرِ الله في "مُخْتَصَرِهِ"، وذَكَرَهُ ابنُ مُفْلِحٍ في المَقْصَدِ الأرْشَدِ (١/ ٢٨٣)، وَالعُلَيْمِيُّ في المَنْهَجِ الأَحْمَدِ (٣/ ١٣٢)، وَمُخْتَصَرِهِ "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١/ ٢٥١) عَنِ المُؤَلِّف دُوْنَ زِيَادَةٍ. وَفِي "المَنْهَجِ الأَحْمَدِ": "من تَلَامِيْذِ ابنِ عَقِيْلٍ" دُوْنَ ظَنٍّ؟! وَابنُ الصَّيْرَفِيِّ: يَحْيَى بنُ أَبِي مَنْصُوْرٍ الحَرَّانِيُّ (ت: ٦٧٨ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعِهِ.
(٣) فِي (ط): "إلَّا" فَأَفْسَدَ المَعْنَى.