وَيُعَدُّ كِتَابُ الحَافِظِ - بِحَقٍّ - أَحْسَنَ مَا أُلِّفَ فِي كُتُبِ طَبَقَاتِ الحَنَابِلَةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا، لَمْ يَسْبِقْهُ - فِي جَوْدَةِ تأْلِيْفِهِ - سَابِقٌ، وَلَمْ يَلْحَقْهُ لاحِقٌ، وَلَا يَزَالُ فِي القِمَّةِ بَيْنَ الكُتُبِ المُؤَلَّفَةِ فِي كُتُبِ التَّرَاجِمِ عَامَّةً، وَقَدْ حَاوَلَ الحَافِظُ اسْتِيْفَاءَ المَعْلُوْمَاتِ عَنِ المُتَرْجَمِ مِنْ ذِكْرِ اسْمِهِ، وَنَسَبِهِ، وَمَوْلِدِهِ، وَوَفَاتِهِ، وَذِكْرِ شُيُوْخِهِ، وَتَلَامِيْذِهِ، وَتَنَقُّلَاتِهِ، وَرَحَلَاتِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ، ثُمَّ أَشْهَرُ مُؤَلَّفَاتِهِ، وَمَا قِيْلَ فِيْهِ جَرْحًا وَتَعْدِيْلًا، وَمَا أُثِرَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةٍ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَشْعَارٍ وَأَخْبَارٍ وَطَرَائِفَ، وَمَا تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ مَسَائِلَ فِقْهِيَّةٍ، وَهَذَا أَغْلَبُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ طَالِبُ العِلْمِ فِي تَرَاجِمِ الرِّجَالِ.
وَقَدْ طَبَّقَ الحَافِظُ ابنُ رَجَبٍ هَذَا المَنْهَجِ فِي أَغْلَبِ تَرَاجِمِ الكِتَابِ، وَمَعَ ذلِكَ فَقَدْ جَاءَتْ مُحْكَمَةَ النَّسْجِ، جَيِّدَةَ الصِّيَاغَةِ، وَاضِحَةَ الفِكْرَةِ، سَهْلَةَ العِبَارَةِ، نَسْتَطِيْعَ أَنْ نَقُوْلَ - بِحَقٍّ - أَنَّهُ وُفِّقَ كُلَّ التَّوْفِيْقِ فِي تَطْبِيْقِ هَذَا المَنْهَجِ فَلَا إِطَالَةَ، وَلَا إِيْجَازَ، وَلَا حَشْوَ وَلَا اسْتِطْرَادَ، وَصَلَ الغَايَةَ فِي تَرَاجِمَ منها: الرَّقَمُ (١١) تَرْجَمَةُ الشَّرِيْفِ أَبِي جَعْفَرٍ (ت: ٤٧٠ هـ) (١/ ٢٩ - ٥١)، وَالرَّقَمُ (٢٧) تَرْجَمَةُ شَيْخِ الإسْلَامِ الهَرَوِيِّ الأَنْصَارِيِّ (ت: ٤٨١ هـ) (١/ ١١٣ - ١٥٣)، وَالرَّقَمُ (٣١) تَرْجَمَةُ رِزْقِ اللهِ التَّمِيْمِيِّ (ت: ٤٨٨ هـ) (١/ ١٧٢ - ١٩٣)، وَالرَّقَمُ (١٦٧) تَرْجَمَةُ أَبِي الوَفَاءِ ابنِ عَقِيْلٍ (ت: ٥١٣ هـ) (١/ ٣١٦ - ٣٧٣)، وَالرَّقَمُ (١٤١) تَرْجَمَةُ عَوْنِ الدِّيْنِ ابنِ هُبَيْرَةَ (ت: ٥٦٠ هـ) (٢/ ١٠٧ - ١٨٤)، وَالرَّقَمُ (٢٢٧) تَرْجَمَةُ الحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ (ت: ٦٠٠ هـ) (٣/ ١ - ٥٦)، وَالرَّقَمُ (٢٨٣) تَرْجَمَةُ الحَافِظِ العِمَادِ (ت: ٦١٤ هـ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute