الأَقْوَالَ المُخْتَلِفَةَ دُوْنَ تَرْجِيْحٍ (٢/ ٤٢٥) وَهُوَ قَلِيْلٌ، رُبَّمَا لأنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِيْهِ وُجْهَةً. فَالحَافِظُ يَتَرَوَّى فِي إِصدَارِ الأَحْكَامِ، فَلَا يَجْزِمُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الدَّلِيْلُ وَاضِحًا؛ لِذلِكَ نَجِدُهُ يَقُوْلُ: "أَظُنُّهُ" كَمَا فِي (١/ ٤٩، ٣٨٩، ٤٣٢، ٢/ ٧، ٩، ٢٢٦) و"لَعَلَّهُ" (٢٦٤، ٢٩٣، ٣٥٢، ٣/ ٦٧). وَإِذَا ظَهَرَ لَهُ الدَّلِيْلُ وَاضِحًا فَإِنَّهُ يَرُدُّ، وَيُوَهِّمُ، وَيَنْقُدُ كِبَارَ المُؤَرِّخِيْن، فَرَدَّ عَلَى السَّمْعَانِيِّ (٢/ ٥٧، ٣٣٩)، وَالمُنْذِرِيُّ (٢/ ٥٤٦)، وَابنِ الحَنْبَلِيِّ (٣/ ٤٤، ٣٩٨، ٤٤٤). كَمَا رَدَّ عَلَى أَبِي شَامَةَ (٢/ ٤٢٧، ٤٤٠، ٤٤٣، ٥٤٧، ٣/ ١٤٢، ١٥١). وَرَدَّ عَلَى ابنِ النَّجَّارِ (٢/ ٥٤٦، ٥٤٧)، وَابنِ الدُّبَيْثِيِّ (٣/ ٢٨١)، وَسِبْطِ ابنِ الجَوْزِيِّ (٣/ ٣٩٨)، وَالقَادِسِيِّ (٢/ ٨٦) … وَغَيْرِهِمْ فِي هَذِهِ المَوَاضِعِ وَغَيْرِهَا.
- وَمِنْ فَوَائِدِهِ الَّتي ظَهَرَ فِيْهَا جُهْدُهُ أَنَّهُ يَرْفَعُ أَنْسَابَ بَعْضَ المُتَرْجِمِيْنَ وَيُحَرِّرُ ذلِكَ تَحْرِيْرًا جَيِّدًا. يُرَاجَع: (١/ ٢٩، ١٥٤، ١٧٥، ١٧٦، ٢/ ١٨٧ - ١٨٨، ١٩٨، ٣/ ٤٨٥).
- وَيَعْتَنِي الحَافِظُ - رَحِمَهُ اللهُ - عِنَايَةً ظَاهِرَةً بِضَبْطِ وَتَحْرِيْرِ وَتَقْيِيْدِ الأسْمَاءِ، وَالأَنْسَابَ، وَالأَلْقَابَ، والكُنَى، فَيَنْقُلُ فِي ذلِكَ عَنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالإِتْقَانِ لِهَذَا الفَنِّ. فَضَبَطَ وَقَيَّدَ عَنِ الأَمِيْرِ ابنِ مَاكُوْلَا (١/ ١٩٠)، وَالحَافِظِ ابْنِ نُقْطَةَ (١/ ٤، ٦٦، ١٠٠، ٣٧٩، ٢/ ٦٧، ٣/ ٢٦٠)، والحَافِظِ المُنْذِرِيِّ (٣/ ١٨٦، ٢٦٠، ٣٤٩، ٣٦٦، ٣٧٢، ٤٣٩، ٤٦٠)، وَقَيَّدَ عَنِ الحَافِظِ السِّلَفِيِّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ البَرَدَانِيِّ (١/ ٦٦)، وَقَيَّدَ عَنِ ابنِ شَافِعٍ (١/ ٢٠)، كَمَا قَيَّدَ عَنِ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ (٤/ ١٦٣). كَمَا قَيَّدَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَى أَحَدٍ كَمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute