للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقَالَ سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيِّ: كَانَ يَؤُمُّ بِمَسْجِدِ الحَنَابِلَةِ بِـ "نَابُلُسَ"، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى "دِمَشْقَ" قَالَ: وَكَانَ صَالِحًا، وَرِعًا، زَاهِدًا، غَازِيًا، مُجَاهِدًا، جَوَّادًا، سَمْحًا.

وَقَالَ المُنْذِرِيُّ: كَانَ فِيْهِ تَوَاضُعٌ، وَحُسْنُ خُلُقٍ، وَأَقْبَلَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ عَلَى الحَدِيْثِ إِقْبَالًا كُلِّيًّا، وَكَتَبَ مِنْهُ الكَثِيْرَ، وَحَدَّثَ بِـ "نَابُلُسَ" وَ"دِمَشْقَ" تُوُفِّيَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي سَابِعَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ وَسِتِّمَائَةَ، وَدُفِنَ مِنْ يَوْمِهِ بِـ "سَفحِ قَاسِيُونَ"، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

قَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ بَهَاءِ الدِّيْنِ، قَالَ الخِرَقِيُّ: وَإِذَا قَالَ لَهُ: يَا لُوْطِيُّ، وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ لُوْطٍ، فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِذَا قَذَفَ مَنْ كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهُ زَنَى وَهُوَ مُشْرِكٌ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ وَحُدَّ. سَأَلْتُ مُوَفَّقَ الدِّيْنِ عَنِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: قَدْ قِيْلَ فِي الأَدِلَّةِ: إِنَّهَا عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ، وَأَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِهِ كَالثَّانِيَةِ؛ لأَنَّ قَوْمَ لُوْطٍ قَدِ انْقَرَضُوا، وَهَذَا بَعِيْدٌ، وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَلأَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّهُ زَنَى وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَقَدْ أَلْحَقَ بِهِ العَارَ فِي الحَالِ بِقَوْلِهِ: يَا زَانِي، وَالزِّنَا عَارٌ فِي حَالَةِ الشِّرْكِ، وَقَدْ وَصَفَهُ بِهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى تَفْسِيْرِهِ، وَيُحَدُّ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: يَا لُوْطِيُّ، وَقَالَ: أَرَدْتُ أَنَّكَ مِنْ قَوْمِ لُوْطٍ فَقَدْ نَفَى عَنْهُ العَارَ؛ لأَنَّ كَوْنَهُ مِنْ قَوْمِ لُوْطٍ لَا عَارَ فِيْهِ، وَقَدْ فَسَّرَ اللَّفْظَ بِمَا يَحْتَمِلُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.


= لِشَيْخِنَا مُوَفَّقِ الدِّيْنِ" وَشَرْحُهُ لِـ "العُمْدَةِ" مَطْبُوعٌ مَشْهُوْرٌ.