(٢) قَالَ الدُّكْتُورُ بَشَّار عَوَّاد فِي هَامِش "الحَوَادِثِ الجَامِعَةِ" (٤١٢): هكَذَا جَزَمَ بِأَنَّ الذَّهَبِيَّ قَالَ بِوَفَاتِهِ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ، وَفِيْهِ نَظَرٌ، نَعَمْ تَرْجَمَ لَه الذَّهَبِيُّ أَوَّلًا فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٧١ هـ) الوَرَقَة (٥) لكِنَّهُ تَرْجَمَهُ بَعْدَ ذلِكَ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٧٢ هـ) مُسْتَدْرِكًا علَى تِلْكَ التَّرْجَمَةِ، قَالَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بنِ وَضَّاحِ، الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ الشَّهْرَابَانِيُّ، الفَقِيهُ، الحَنْبَلِيُّ، المُحَدِّثُ. تُوُفِّيَ فِي ثَانِي صَفَرِ وَيُقَالُ فِيْهَا (كَذَا؟) وَيُقَالُ سَنَةَ إِحْدَى، وَقَدْ مَرَّ فِي العَامِ المَاضِي. وَالصَّوَابُ هُنَا، وَكَذَا قَالَ الكَازَرُوْنِيُّ أَنَّهُ مَاتَ فِي ثَالِثِ صفَرٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ. وَقَالَ: فَاجْتَمَعَ عَالِمٌ لَا يُحْصَوْنَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ … " (الوَرَقَة: ١٢) مِنْ مُجَلَّدِ أَيا صُوْفِيَا (٣٠١٤) بِخَطِّهِ فَكَأَنَّ ابْنَ رَجَبٍ مَا وَقَفَ عَلَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ المُسْتَدْرَكَةِ".يَقُولُ الفَقِيْرُ إلَى اللهِ تَعَالَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ العُثَيْمِيْنَ -عَفَا اللهُ عَنهْ"-: لَمْ يَرِدْ فِي "تَارِيْخِ الإِسْلَامِ" المَطْبُوعِ بِتَحْقِيْقِ الدُّكْتُور عُمَرَ عَبْدِ السَّلَامِ تَدْمُرِي إِلَّا فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٦٧٢ هـ) لَا غَيْرُ، وَلَمْ يَرِدْ فِي غَيْرِهَا، وَهَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى خَلَلٍ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute