للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَجُوْزُ أَنْ يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا عَبْدًا.

وَحَكَى فِيْهِ رِوَايَةً أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ مَلَكَ التَّصَرُّفَ فِي سَائِرِ الأَنْوَاعِ.

وَحَكَى فِيْهِ - رِوَايَّةً -: أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ مَلَكَ التَّصَرُّفَ فِي سَائِرِ الأَنْوَاعِ.

وَحَكَى فِيْهِ وَجْهًا أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَفْتَقِرُ إِلَى تَيَمُّمٍ، وَإِنْ كَانَتْ نَوَافِلَ.

وَاخْتَارَ فِي "الهِدَايَةِ": رَدَّ اليَمِيْنِ عَلَى المُدَّعِي، فَيَقْضِيَ لَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ (١).

وَوَقَفْتُ عَلَى فَتَاوَى أُرْسِلَتْ إِلَى أَبِي الخَطَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - مِنَ "الرَّحْبَةِ" فَأَفْتَى فِيْهَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ عَشْرٍ وَخَمْسِمَائَةَ، وَأَفْتَى فِيْهَا ابنُ عَقِيْلِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ (٢) أَيْضًا.

فَمِنْهَا: إِذَا غَابَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَطَلَبَتِ المَرْأَةُ المَهْرَ، فَإِنَّ الحَاكِمَ يُرَاسِلُ الزَّوْجَ، وَيُعْلِمُهُ بِالمُطَالَبَةَ بِالمَهْرِ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبْعَثْ بِهِ إِلَى الزَّوْجَةِ بَاعَ عَلَيْهِ مُلْكَهُ، [فَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ بَاعَ عَلَيْهِ] (٣) وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْضِعَهُ


(١) يَظْهَرُ أَنَّهُ أَبُو طَالِب المُشْكَانِيُّ، أَحْمَدُ بنُ حُمَيْدٍ (ت: ٢٤٤ هـ) ذَكَرَهُ القَاضِي أَبُو الحُسَيْنِ في الطَّبَقَاتِ (١/ ٨١) قَالَ: "المُتَخَصِّصُ بِصُحْبَةِ إِمَامِنَا أَحْمَدَ، رَوَى عَنْ أَحْمَدَ "مَسَائِلَ" كَثِيْرَةً، وَكَانَ أَحْمَدُ يُكْرِمُهُ وَيُعَظِّمُهُ".
(٢) عَلِيُّ بنُ عُبَيْدِ الله بنِ نَصْرٍ (ت: ٥٢٧ هـ) ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ في مَوْضِعِهِ.
(٣) ساقط من (أ) وَضَرَبَ عَلَيْهَا النَّاسِخُ في (ب).