للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: "كَرَمُ المَرْءِ دِيْنُهُ، وَمُرُوْءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ" (١).

ذَكَرَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ فِي "المُغْنِي" فِي بَابِ الأَيْمَانِ (٢)، عَنْ طَلْحَةَ العَاقُولِيِّ: أَنَّ العَبْدَ إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا، وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ، وَأَعْتَقَ مِنْهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الوَلَاءَ يَكُوْنُ مَوْقُوْفًا، فَإِنْ عَتَقَ فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الأَكْثَرُوْنَ: أَنَّ العَبْدَ لَا يَرِثُ بِالوَلَاءِ وَلَا غَيْرِهِ.

وَحَكَمُوا فِي المُكَاتَبِ: إِذَا عَتَقَ لَهُ عَبْدٌ فِي حَالِ كِتَابَتِهِ، هَلْ يَكُوْنُ وَلَاؤُهُ لِلْسَيِّدِ، أَوْ يَكُونُ مَوْقُوْفًا، فَإِنْ عَتَقَ المُكَاتَبُ كَانَ لَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ، وَالقَاضِي فِي "خِلَافِهِ": أَنَّهُ لِلْسَيِّدِ بِكُلِّ حَالٍ.

وَحَكَى الشَّيْخُ أَيْضًا: فِي "المُغْنِي" (٣) وَ"الكَافِي"عَنْ طَلْحَةَ العَاقُولِيِّ: أَنَّ الحَالِفَ إِذَا قَالَ: وَالخَالِقِ، وَالرَّازِقِ، وَالرَّبِّ: كَانَ يَمِيْنًا بِكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ نَوَى بِذلِكَ غَيْرَ اللهِ تَعَالَى سُبْحَانَهُ؛ لَا تُسْتَعْمَلُ مَعَ التَّعْرِيْفِ (٤) إِلَّا فِي اسْمِ اللهِ تَعَالَى، فَهِيَ كَاسْمِ اللهِ، وَالرَّحْمَنِ.

قُلْتُ: وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذلِكَ ابنُ الزَّاغُونِيِّ فِي "الإِقْنَاعِ": فِي الخَالِقِ، وَالرَّازِقِ، وَسَائِرُ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ، قَالَ: وَهَذا مَبْنِيٌّ عِنْدَنَا عَلَى أَصْلٍ، فَإِنَّ صِفَاتَ الأَفْعَالِ قَدِيْمَةٌ، استَحَقَهَا اللهُ تَعَالَى فِي القِدَمِ كَصِفَاتِ الذَّاتِ.


(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ في المُسندِ (٢/ ٣٦٥)، وَيُرَاجَعُ هَامِشِ "المَنْهَجِ الأَحْمَدِ".
(٢) المُغني (١٣/ ٥٣١).
(٣) المُغني (١٣/ ٤٥٣، ٤٥٤).
(٤) في (ط) بِطَبْعَتَيْهِ: "التَّصْرِيْفِ".