للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذِّمَّةِ، إِذَا اتَّجَرُوا فِي بِلَادِ الإِسْلَامِ إِلَّا بِشَرْطٍ أَوْ تَرَاضٍ. ذَكَرَهُ فِي "فُنُونِهِ". وَقَدْ حَكَى القَاضِي في "شَرْحِهِ الصَّغِيْرِ" رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدُ، كَذلِكَ ذَكَرَهَا ابنُ تَمِيْمٍ، لكِنَّهَا غَرِيْبَةٌ جِدًّا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ، فَتَغَيَّرَتْ صِفَاتُهَا بِمَا يُزِيْلُ اسْمُهَا: لَمْ يَتَعَلَّقِ الحِنْثُ بِهَا عَلَى هَذِهِ الحَالُ مُطْلَقًا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ وَطْءُ المُكَاتَبَةِ، وَإِنْ اشْتَرَطَ وَطْأَهَا فِي عَقَدِ الكِتَابَةِ، وَحَكَاهُ فِي "مُفْرَدَاتِهِ" رِوَايةً.

وَمِنْهَا: أَنَّه لَا زكَاةَ فِي حُلِيِّ المَوَاشِطِ المُعَدِّ لِلْكِرَاءِ، وَذَكَرَهُ فِي "عُمْدَةِ الأَدِلَّةِ" وَخَرَّجَ مِنْ قَوْلِ الأَصْحَابِ وَجْهًا يُوْجِبُ الزَّكَاةَ فِي سَائِرِ مَا يُعَدُّ لِلْكِرَاءِ مِنَ الأَمْلَاكِ، مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الزُّرُوْعَ وَالثِّمَارَ الَّتِي تُسْقَى بِمَاءٍ نَجِسٍ طَاهِرَةٌ مُبَاحَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُسْقَ بَعَدَهُ بِمَاءٍ طَاهِرٍ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ نِضْوَةَ (١) الخُلُقِ لَا يُمْكِنُ زَوْجُهَا وَطْأَهَا


(١) النِّضْوُ - في اللُّغَةِ -: "الدَّابَّةُ الَّتِي هَزَلَتْهَا الأَسْفَارُ وَأَذْهَبَتْ لَحْمَهَا … وَأَنْضَى فُلَانٌ بَعِيْرَهُ، أَيْ: هَزَلَهُ، وَتَنَضَّاهُ أَيْضًا، وَقَالَ:
لَو أصْبَحَ فِي يُمْنَى يَدَيَّ زِمَامُهَا … وَفِي كَفِّي الأُخْرَى وَبِيْلٌ تُحَاذِرُهْ
لَجَاءَتْ عَلَى مَشْيِ الَّتِي قَدْ تُنُضِّيَتْ … وَذَلَّتْ وَأُعْطَتْ حَبْلَهَا لَا تُعَاسِرُهْ
وَيُرْوَى "تُنُصِّيَتْ" أَيْ: أُخِذَتْ بِنَاصِيَتِهَا، يَعْنِي بِذلِكَ امْرَأَةً اسْتَصْعَبَتْ عَلَى بَعْلِهَا" اللِّسَان (نَضَا) وَيَجُوْزُ أَنْ تَكُوْن مَأخُوْذةً مِنْ قَوْلِهِم نَضَا ثَوْبُهُ عَنْهُ نَضْوًا: خَلَعَهُ وَأَلْقَاهُ فَكَأَنَّ المُرَادَ أَنَّهَا خَلَعَت خُلُقَهَا وَأَلْقَتْهُ عَنْهَا … وَاللهُ أَعْلَمُ.