كَثِيْرٍ مِنْ التَّرَاجِمِ أَوْ أَكْثَرِهَا، وَكَثِيْرٌ مِنْهَا نُقِلَتْ بِكَمَالِهَا، عَلَّقَهُ لِنَفْسِهِ فَقِيْرُ رَحْمَةِ رَبِّهِ أَحْمَدُ بنُ نَصْرِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ البَغْدَادِيُّ الحَنْبَليُّ - غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ - وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْهُ يَوْمَ السَّبْتِ مُسْتَهَلَّ صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِيْنَ وَثَمَانِمَائَةَ بِالمَدْرَسَةِ المَنْصُوْرِيَّةِ بِـ "القَاهِرَةِ" المَحْرُوْسَةِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ" وَكَلَامُ المُؤَلِّفُ (المُخْتَصِرُ) يُغْنِيْنَا عَنْ وَصْفِ عَمَلِهِ.
وَتَأْتِي أَهَمِّيَّةُ هَذَا المُخْتَصَرِ مِنْ طَرِيْقَيْنِ:
الطَّرِيْقُ الأُوْلَى: ضَبْطُ وَتَصْحِيْحُ كِتَابِ "الذَّيْلِ. . ." لابنِ رَجَبٍ عِنْدَ اخْتِلَافِ نُسَخِهِ؛ لأَنَّ أَغْلَبَ هَذِهِ النُّسْخَةِ بِخَطِّ مُؤَلِّفَهَا (مُخْتَصِرِهَا)، وَهُوَ عَالِمٌ فَاضِلٌ مِنْ تَلَامِيْذِ المُؤَلِّفِ. رَوَى الكِتَابَ عَنْهُ، وَالَّذِي قَامَ بِتَرْمِيْمِ النُّسْخَةِ عَالِمٌ، فَاضِلٌ، مُتَخَصِّصٌ بِتَرَاجِمِ الحَنَابِلَةِ هُوَ القَاضِي عِزُّ الدِّيْنِ مِمَّا يُعْطِي طُمَأْنِيْنَةً كَامِلَةً لِسَلَامَةِ نُصُوْصِهِ مِنَ التَّصْحِيْفِ وَالتَّحْرِيْفِ.
وَالطَّرِيْقُ الثَّانِيةُ: أَنَّ عَلَى بَعْضِ هَوَامِشِ النُّسْخَةِ تَعْلِيْقَاتٌ - وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيْلَةً - فَهِيَ مُفَيْدَةٌ عَلَّقَهَا المُخْتَصَرُ (ابنُ نَصْرِ اللهِ) بِعُنْوَانَ "حَاشِيَةٌ" لِيُدَلِّلَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ سَقْطًا مِنْ كَلَامِ ابنِ رَجَبٍ. وَهَذِهِ النُّسْخَةِ لَا تَخْلُو مِنْ بَعْضِ النَّقْصِ وَالطَّمْسِ، لَا سِيَّمَا أَنَّ الصُّوْرَةَ الَّتِي وَصَلَتْنِي لَمْ تَكُنْ بِالجَيِّدَةِ، وفي تَصْوِيْرِهَا اهْتِزَازٌ في بَعْضِ الصَّفَحَاتِ.
- وَاخْتَصَرَهُ أَيْضًا الشَّيْخُ إِبْرَاهِيْمُ بنُ صَالِحِ بن عِيْسَى المُؤَرِّخُ، النَّجْدِيُّ، النَّسَّابَةُ (ت: ١٣٤٣ هـ) - رَحِمَهُ اللهُ -، وَلَسْتُ عَلَى يَقِيْنٍ مِنْ ذلِكَ، وَإِنَّمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute