للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَدَتْ في سِيَاقِ بَعْضِ التَّرَاجِمِ، وَعَدَدُهَا ثَلَاثٌ وَأَرْبَعُوْنَ تَرْجَمَةٍ. تُرَاجَعُ التَّرَاجِمُ ذَاتُ الأرْقَامِ التَّالِيَةِ: (٣٢، ٣٣، ٣٧، ٩١، ١٢٧، ١٥٧، ١٥٨، ١٧١، ١٧٢، ١٨٦، ١٨٧، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ٢٢١، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤١، ٢٥٦، ٢٧١، ٢٨٥، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٣١، ٣٣٥، ٣٤٧، ٣٦١، ٣٨٣، ٣٨٩، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٧، ٤١٨، ٤٢٣، ٤٧٣، ٥٠٠، ٥٦٣، ٥٦٧، ٥٧٧).

وَمِنْهَا: مَا أَوْرَدَ المُؤَلِّفُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ أَحْيَانًا، دُوْنَ ذِكْرِ أَخْبَارِهِ وَعَدَدُهَا تِسْعَةَ عَشَرَ اسْمًا ذَاتُ الأَرْقَامِ مِنْ (٩٦ - ١٠٦) وَمِنْ (٥٧١ - ٥٧٥)، وَمِنْ (٥٩٤ - ٥٩٨). وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَافِظَ ابنَ رَجَبٍ يَهْدِفُ إِلَى الاسْتِقْصَاءِ وَالتَّتَبُّعِ، فَكَيْفَ فَاتَتْ عَلَيْهِ هِذِهِ الأَعْدَادُ الكَبِيْرَةُ، وَهِيَ تَقْرُبُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَضْعَافِ مَا أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ؟! سُؤَالٌ يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ مُقْنِعٍ.

وَالسُّؤَالُ الآخَرُ الَّذِي لَا أَجِدُ لَهُ جَوَابًا أَيْضًا: أَنَّهُ أَغْفَلَ تَرَاجِمَ أَغْلَبِ شُيُوْخِهِ وَمُعَاصِرِيْهِ، وَشُيُوْخِ وَالِدِهِ الَّذِيْنَ ذُكِرُوا فِي "مُعْجَمِهِ" وَقَدْ نَصَّ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُمْ مِنَ الحَنَابِلَةِ وَبَعْضُهُم مِنْ أُسَرٍ مَشْهُوْرَةٍ جِدًّا، وَفِي مُعْجَمِ وَالِدِهِ تَرَاجِمُ نُقِلَتْ مِنْ خَطِّ وَلَدِهِ زَيْنِ الدِّيْنِ؟! إِذا فَهُوَ يَعْرِفُهُمْ، وَهُمْ جَمِيْعا دَاخِلُوْنَ فِي فَتْرَتِهِ الَّتِي يُؤَرِّخُ لَهَا، أَيْ: قَبْلَ سَنَةَ (٧٥١ هـ) وَلَا وُجُوْدَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ؟! مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَهُمْ فِي سِيَاقِ تَرَاجِمَ أُخْرَى.

وَسُؤَالٌ آخَرُ أَيْضًا يَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ مُقْنِعٍ أَيْضًا: لِمَاذَا تَوَقَّفَ قَلَمُهُ عَنِ الكِتَابَةِ فِي وَفَيَاتِ سَنَةِ (٧٥١ هـ) وَهِيَ السَّنَةُ الَّتي مَاتَ فِيْهَا شَيْخُهُ شَمْسُ

<<  <  ج: ص:  >  >>