(٢) كان يفتي بذلك سماحة العلامة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. (٣) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة، ص ٥٣٥ - ٥٤٨،والمغني لابن قدامة،١/ ٤٤٩. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، برقم ٢١٥٧، والدرامي في كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، برقم ٢٣٠٠، وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ٢٠٠، برقم ١٨٧. (٥) المغني، ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤. (٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٥/ ٣٩٢،وشرح العمدة لابن تيمية،١/ ٥١٤، وشرح الزركشي، ١/ ٤٥٠، وانظر: للفائدة ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الدماء الطبيعية في آخر الفصل الثاني، والشرح الممتع، ١/ ٤٠٣ - ٤٠٥.