(٢) الإقناع للإمام ابن المنذر، ١/ ١٢٣. (٣) وإذا صلى [الإمام] بالطائفة الثانية الركعة الثالثة وجلس للتشهد فإن الطائفة تقوم ولا تتشهد معه، ذكره القاضي؛ لأنه ليس بموضع تشهدٍ لها بخلاف الرباعية، ويحتمل أن تتشهد معه؛ لأنها تقضي ركعتين متواليتين على إحدى الروايتين، فيفضي إلى أن تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد، ولا نظير لهذا في الصلوات، فعلى هذا الاحتمال تتشهد معه التشهد الأول ثم تقوم كالصلاة الرباعية سواء)) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣١٠، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٢٩ - ١٣٠، والكافي، ١/ ٤٧٣، وقال الإمام المرداوي: ((فائدة: لا تتشهد الطائفة الثانية بعد ثالثة المغرب على الصحيح من المذهب؛ لأنه ليس محل تشهدها، وقيل: تتشهد معه، إن قلنا: تقضي ركعتين متواليتين؛ لئلا تصلي المغرب بتشهد واحد، قلت: فعلى الأول إن قلنا: تقضي ركعتين متواليتين يعايى بها، لكن يظهر بعد هذا أن يُقال: لا تتشهد بعد الثالثة، وإذا قضت تقضي ركعتين متواليتين، ويتصور في المغرب أيضًا ست تشهدات بأن يدرك المأموم الإمام في التشهد الأول، فيتشهد معه، ويكون على الإمام سجود سهو محله بعد السلام، فيتشهد معه ثلاث تشهدات، ثم يقضي فيتشهد عقب ركعة، وفي آخر صلاته، وسهو لما يجب سجوده بعد السلام، وبأن يسلم قبل إتمام صلاته، فيعايى بها)) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٣٢ - ١٣٣.