للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - الويل والدعاء به.

٨ - نشر الشعر؛ لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا تخمش وجهاً، ولا ندعو ويلاً، ولا نشق جيباً، ولا ننثر شَعراً)) (١).

٩ - النعي المحرم، وهو ما كانت الجاهلية يفعلونه، فقد كانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الأحياء والأسواق، أو يركب المخبر على دابة ويصيح في الناس (٢)،قال ابن الأثير رحمه الله: ((يقال: نعى الميت ينعاه نعياً ونعيَّا: إذا أذاع موته وأخبر به، وإذا ندبه .. والمشهور في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريف، أو قُتِلَ بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول: نعاءِ فلاناً، أو يا نعاء العرب: أي هلك فلان أو هلكت العرب بموت فلان)) (٣).

ومن ذلك أن الناعي يصعد على الجبل، أو السور المرتفع، أو على سطوح المنازل وينادي يصيح: أنعى فلاناً (٤)، أو الإخبار بإتيان الآتي إلى الحي من الأحياء وصياحه: أنعى إليكم فلان بن فلان (٥)،فهذا النعي محرم، ومن عادات الجاهلية، فلا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل ولا يرضى به، وقد ظهر مما تقدم: أن النعاة: هم المخبرون بموت من مات،

وأن الناعية: هي النائحة (٦)، وأن المحرم من النعي ما كان على عادة الجاهلية، أما المباح من النعي فسيأتي بضوابطه إن شاء الله تعالى.


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في النوح، برقم ٣١٣١، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص٤٣: ((بسند صحيح)).
(٢) فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، ٣/ ١١٦ - ١١٧.
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، ٥/ ٨٥ - ٨٦.
(٤) فقه الدعوة في صحيح البخاري، للمؤلف، ٢/ ٧٢٣، وانظر: صحيح البخاري، باب قتل النائم المشرك، برقم ٣٠٢٢.
(٥) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص٤٥٣.
(٦) غريب ما في الصحيحين، ص١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>