(٢) قال في الشرح الكبير لابن قدامة، ٥/ ٤٠٠: ((فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني ولم يغب أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر وغاب قبل طلوع الشمس فيه احتمالان ذكرهما القاضي: أحدهما لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل وقد ذهب الليل أشبه إذا طلعت الشمس، والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنور باق، أشبه ما قبل الفجر)) وقال المرداوي في الإنصاف، ٥/ ٤٠١: ((إذا طلع الفجر والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة، إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي، اختاره المجد في شرحه، وقيل: يمنع. اختاره المصنف)). (٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٤١،قال: ((ومن ترك فلا حرج عليه عملاً بالقول الثاني)). (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٤١. (٥) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٥/ ٢٥٤.