للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - الوضوء لمعاودة الجماع؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)) (١).

أما الغُسل فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه بغسل واحد (٢).

١٠ - الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال؛ لحديث عائشة عندما سُئلت: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرقد وهو جنب؟ قالت: ((نعم ويتوضأ)) (٣). وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء)) (٤). قال العلامة ابن باز: وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ربما اغتسل قبل أن ينام، فالأحوال ثلاثة:

إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل وهذه مكروه، وهو خلاف السنة.

الحالة الثانية: يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا لا بأس به.

الحالة الثالثة: أن يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل (٥).


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٨، قال سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - في شرحه لبلوغ المرام: ظاهر الأمر للوجوب.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٩.
(٣) أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الغسل، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، برقم ٢٨٦، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٥.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب نوم الجنب، برقم ٢٨٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، برقم ٣٠٦.
(٥) شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ ابن باز، مخطوط، ص ٣٠،في مكتبتي الخاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>