(٢) مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، برقم ١٤٨٣. (٣) المغني، لابن قدامة، ١١/ ٢٩٧ - ٢٩٨. (٤) وذكر الإمام ابن قدامة آثاراً في ذلك وبعض الأحاديث، [المغني،١١/ ٢٩٧ - ٢٩٨]، وانظر: أحكام الإحداد لخالد بن عبد الله المصلح، ص١٩،والآثار في البيهقي،٧/ ٤٣٦. (٥) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص١٢٤. (٦) المغني لابن قدامة، ١١/ ٢٨٨. (٧) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٣٤١،ومسلم برقم ٩٣٨ وتقدم تخريجه في حكم الإحداد الشرعي. (٨) أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، برقم ٢٣٠٤، والنسائي، كتاب الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، برقم ٣٥٣٣.