للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ لمسلم: ((وضرب بيده إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه)) (١)، وفي لفظ: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا: ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه)) (٢)، فإذا كان الغبار كثيراً في الكفين نفخ فيهما أو نفضهما (٣).

رابعاً: نواقض التيمم ومبطلاته:

١ - ينقض التيمم ويبطله ما ينقض الوضوء؛ لأن التيمم بالصعيد الطيّب قام مقام الماء فينقض الطهارة بالتيمم ما ينقض الطهارة بالماء، فإذا تيمم عن الحدث الأصغر ثم بال أو حصل له ناقض من نواقض الوضوء بطل تيممه؛ لأن البدل له حكم المبدل. وكذا التيمم عن الحدث الأكبر يبطل بموجبات الغسل (٤).

٢ - وينقض التيمم وجود الماء، فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير)) (٥). أما إذا تيمم لمرض يمنعه من استعمال الماء لم يبطل التيمم بوجود الماء، ولكن يبطل بالقدرة على استعمال الماء (٦).


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم ٣٦٨/ ١١١.
(٢) البخاري، برقم ٣٤٧، ومسلم، برقم ١١٠ - (٣٦٨).
(٣) ويفتي بذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٣٠، والشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٣٤١، والأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، ١/ ٤٧.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم ٣٣٢ و٣٣٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم ١٢٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، برقم ٣٢١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٦٧، وفي الإرواء، برقم ١٥٣، وذكره الحافظ في بلوغ المرام، برقم ١٤٢، وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة، وانظر: التلخيص الحبير، ١/ ١٥٤.
(٦) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٣٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>