(٢) البخاري، برقم ٣٤٧، ومسلم، برقم ١١٠ - (٣٦٨). (٣) ويفتي بذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. (٤) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٣٠، والشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٣٤١، والأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، ١/ ٤٧. (٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، برقم ٣٣٢ و٣٣٣، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم ١٢٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد، برقم ٣٢١، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٦٧، وفي الإرواء، برقم ١٥٣، وذكره الحافظ في بلوغ المرام، برقم ١٤٢، وعزاه إلى البزار عن أبي هريرة، وانظر: التلخيص الحبير، ١/ ١٥٤. (٦) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ٣٤١.