(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من صلى على الجنازة: هل يعيدها مرة أخرى، أم لا يعيدها. قال العلامة المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٦/ ١٧٦ - ١٧٧: ((فائدة: يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية، على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، ونص عليه. وقيل: يَحْرُمُ، وذكره في ((المنتخب)) نصّاً، وفي كلام القاضي الكراهة وعدم الجواز، وقال في ((الفُصول)): لا يصلّيها مرتين، كالعيد، وقيل: يصلّي ثانياً، اختاره ابن عقيل في ((الفُنون))، والمجدُ، والشيخ تقي الدين، وقال أيضاً في موضع آخر: ومن صلَّى على الجنازة فلا يعيدها إلاّ لسببٍ، مثل أن يُعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم، أو يكون هو أحقَّ أن بالإمامة من الطائفة الثانية، فيًصلّي بهم، وأطلق في ((الوسيلة))، و ((فروع أبي الحسين)) عن ابن حامد: أنه يصلّي ثانياً؛ لأنه دعاء، واختار ابن حامد، والمجدُ يُصلّي عليها ثانياً تبعاً لا استقلالاً إجماعاً ... )). [وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٥٣ - ١٥٦، والإنصاف، ٦/ ١٧٦ - ١٧٧].