للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى)) (١).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وتشرع في حق النساء؛ لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٢)، وقال الإمام النووي رحمه الله: ((وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء، وفيه حضورهن وراء الرجال)) (٣).

٨ - تُصلَّى صلاة الكسوف في السفر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا)) (٤)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وتشرع في الحضر والسفر، بإذن الإمام وغير إذنه)) (٥).

٩ - الإطالة في صلاة الكسوف على حسب تَحَمُّلِ المصلين؛ لحديث أسماء رضي الله عنها، وفيه: ((فأطال رسول الله القيام جدًّا حتى تجلاني الغَشْيُ فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء ... )) (٦).

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام قيامًا طويلاً [في القيام الأول]: ((نحوًا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلاً،


(١) فتح الباري، ٢/ ٥٤٣، وتمام كلام الحافظ: ((أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال: يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري، وبعض الكوفيين، وفي المدونة: تصلي المرأة في بيتها، وتخرج المتجالة، وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال، وقال القرطبي: روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد، وقال الزين بن المنير: استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر؛ لأن أسماء إنما صلت في حجرة عائشة لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساءً غير أسماء كن بعيدات عنها، فعلى هذا فقد كن في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات)) فتح الباري، ٢/ ٥٤٣.
(٢) المغني، ٣/ ٣٢٢.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٦٢.
(٤) البخاري، برقم ١٠٤٢، وتقدم تخريجه.
(٥) المغني، ٣/ ٣٢٢.
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٠٥٣، ومسلم، برقم ٩٠٥، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>