للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد لم يحضر ذلك، ولابد من تأويله لما ذكرناه، والله أعلم)) (١).

وعلى كل حال: فلا يرفع يديه الإمام والمأموم أثناء الدعاء في جميع الخطب والمواعظ إلا في خطبة الاستسقاء، أو إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة أما غير ذلك فيكون رفع الأيدي وعدمه في مواضع:

أ - مواضع وأحوال رفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنحن نرفع فيها، والأصل في الدعاء رفع اليدين.

ب - مواضع أو أحوال لم يرفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وجد سبب الرفع فنحن لا نرفع فيها، مثل الدعاء في الخطبة، والذكر أدبار الصلوات المفروضة: قبل السلام، وبعد السلام، أما رفع الأيدي بعد السلام من

النوافل فلا حرج كالدعاء بعد صلاة الاستخارة وغيرها (٢).

١١ - يخطب مترسلاً معرباً من غير عجلة ولا تمطيط؛ لأنه أبلغ وأحسن؛ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يحدّث حديثاً لو عدّه العادُّ لأحصاه)).وفي لفظ للبخاري: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يسرد الحديث كسردكم)) (٣).والمعنى: لو عد العادّ كلماته، أو مفرداته، أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل، والتفهيم (٤)، وقوله: ((لم يكن يسرد الحديث كسردكم)) أي لم يكن يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض؛ لئلا يلتبس على المستمع، إنما كان حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:فصلاً،


(١) شرح النووي على صحيح مسلم،٦/ ٤٤٢،وانظر: فتح الباري لابن حجر،٢/ ٥١٧.
(٢) سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٦٣٤١ أن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا المواطن التي لم يرفع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد وجدت أسباب الرفع فلم يرفع فنحن لا نرفع.
وذكر العلامة ابن عثيمين أنه لا يحرك الخطيب يديه عند الانفعال. الشرح الممتع،٥/ ٨٥.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٣٥٦٧، ٣٥٦٨، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي - رضي الله عنه -، برقم ١٦٠ - (٢٤٩٣) وكتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، برقم ٧١ - (٢٤٩٣).
(٤) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٦/ ٥٧٨ - ٥٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>