للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ـ وقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط)) (١)؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه - في إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: ((جاءه العشاء فقال: قم فصلّه فصلى العشاء حين غاب الشفق)) ثم في اليوم الثاني: ((جاءه حين ذهب نصف الليل فصلى العشاء)) (٢). أما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر فوقت ضرورة لمن نسي أو نام؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أَمَا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها)) (٣). والأفضل في وقت صلاة العشاء التأخير ما لم يخرج وقتها، إذا لم يكن مشقة، فإذا كانوا جماعة في سفر، أو بادية، أو قرية فتأخير صلاة العشاء أفضل، إذا رأوا ذلك ما لم يشقّ على أحد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب عامّةُ الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: ((إنه لوقتُها لولا أن أشق على أمتي)) (٤). وهذا دليل على أن آخر وقت العشاء أفضله (٥)، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يراعي الأخف على الأمة، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخّر)) (٦)؛ ولأهمية المحافظة على وقت صلاة العشاء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره النوم قبلها، ففي حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: ((وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره


(١) مسلم، برقم: ٦١٢، وتقدم تخريجه.
(٢) أحمد، ٣/ ٣٣٠، والترمذي، برقم ١٥٠، والنسائي، برقم ٥١٣، وتقدم تخريجه.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم ٣١١.
(٤) مسلم، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم ٦٣٨.
(٥) انظر، سبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٨.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، برقم ٥٦٠، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، برقم ٦٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>