(٢) وسمعت الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم ٣٢٣، يقول: ((تنازع الناس في هذا، قوم قالوا محمولة على أنه لما ثقل، أو لأسباب أخرى كالمرض. وقال آخرون بل هي سنة؛ لأن الحديث صحيح ولا وجه للعدول عنه، وهذا أظهر؛ لأن الأصل فيما يخبر به عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة سنة من سنن الصلاة، فلا يقيد، فتقييدها بالثقل أو المرض يحتاج إلى دليل. وهناك حجة ثانية لجلسة الاستراحة وهو ما ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد جيد عن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا في عشرة من الصحابة وذكر جلسة الاستراحة فلما فرغ صدقوه، فهذه الجلسة ثبتت عن اثني عشر إن كان أبو حميد الحادي عشر، وإذا كان هو العاشر فثبتت عن أحد عشر صحابيًّا مع رواية مالك بن الحويرث، وصفة هذه الجلسة: هي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين، ليس فيها ذكر ولا دعاء)). قلت: وقد جاءت هذه الجلسة عن صحابي آخر وهو أبو هريرة - رضي الله عنه - في بعض روايات البخاري لحديث المسيء صلاته، برقم ٦٢٥، وتقدم تخريجه، وانظر: سبل السلام للصنعاني، ٢/ ٢٩٢. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم ٧٣٠،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٤٠، وجلسة الاستراحة عند القيام للركعة الثانية والرابعة. (٤) أبو داود، برقم ٨٣٨، والترمذي، برقم ٢٦٨، والنسائي، برقم ١٠٨٩، وابن ماجه، برقم ٨٨٢ وغيرهم، وتقدم تخريجه. (٥) البخاري، برقم ٨٢٤، وتقدم تخريجه.