للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن يكون أخبر أولاً بالقليل، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئتها، وخشوعها، وكثرة جماعتها، وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة)) (١). وسمعت سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: ((وأما التفاوت فهذا والله أعلم كان لعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص، فأخبر بخمس وعشرين، ثم أخبر بسبع وعشرين)) (٢).

وقد استدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث، وأن صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضل (٣).وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: ((هذه الأحاديث تدل على فضل الجماعة، وهذا التفضيل لا يلزم منه عدم الوجوب، فصلاة الجماعة واجبة، ومفضلة، فلا منافاة بين التفضيل والوجوب، ومن لم يصلّها مع الجماعة فصلاته صحيحة على الراجح، مع الإثم)) (٤).

والمنفرد الذي لا يحصل على ثواب صلاة الجماعة هو غير المعذور والله أعلم، أما إذا كان من عادته أنه يصلي الصلاة مع الجماعة فمنعه عذرٌ:

كمرضٍ أو سفر، أو حبس وتعذرت عليه الجماعة، والله يعلم أن من نيته


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٥٦ - ١٥٧، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٣٣ - ١٣٤، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٤٦.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، وقال رحمه الله في تعليقه على جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ١٣٤: ((وفي هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة)). والله أعلم.
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٥٨.
(٤) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم ٤٢١، ٤٢٢،٤٢٣ من بلوغ المرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>