للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمّعون (١) إن شاء الله)) (٢)؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى بالناس ثم قال: ((من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلّف فليتخلّف)) (٣).

وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة: يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها، ومن لم يحضر صلاة الجمعة، فإنه يصلي ظهراً؛ لأن الظهر هي الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها، ثم إن الجمعة إذا فاتت في غير يوم العيد وجبت صلاة الظهر إجماعاً فهي البدل عنها (٤). أما الإمام فلا تسقط عنه على الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وإنا مجمّعون))؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها، بخلاف غيره من الناس)) (٥).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث زيد بن أرقم: إنه ((يدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة العيد، لكن يصلي ظهراً، ومن قال: لا يصلي ظهراً، فقد غلط، وهو كالإجماع من أهل العلم)) (٦).

[الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:]

١ - زكاة الفطر فرض على كل مسلم فضل عنده يوم العيد وليلته


(١) وإنا مجمعون: أي مصلون الجمعة.
(٢) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم برقم ١٣١١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.
(٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم، برقم ١٣١٣، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٩٢.
(٤) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ بتصرف يسير.
(٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٤٣.
(٦) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٣.وانظر: المغني لابن قدامة،٣/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>